(28490) 5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين.
(28491) 6 - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى، وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
وعنه عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة و (1) علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
32 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة وان لها أن تعتد حيث شاءت (28492) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن