(27979) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه (1)، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول: أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه الحديث.
قال الشيخ: أحاديث التخيير محمولة على التقية (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على غير السنة (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
17 - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية.
(27980) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه) السلام قال: كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.
أقول: قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر العربية لما تقدم (2) من أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصة وهي عربية، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القراءة في الصلاة (3).