15 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن، وقال: كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين، فان الله يقول: " فصيام ثلاثة أيام " (1) أي متتابعات.
(28833) 16 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم ابن عمر أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في كفارة اليمين: من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
13 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة.
(28834) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " (1) ما حد من لم يجد؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد، فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.