17 - باب أنه لا يجزى اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء.
(28855) 1 - محمد بن يعقوب. عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن محمد مثله (1).
(28856) 2 - وبإسناده، عن الصفار، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
(28857) 3 - وبإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي (1) الصغار والكبار سواء والنساء والرجال، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلهم سواء. الحديث.
أقول: حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار لما تقدم في حديث الحلبي من قول أبي عبد الله (عليه السلام) أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد، ومنهم من يأكل أكثر، ولا يخفى أنه مخصوص بالاعطاء، والأول