عبد الله (عليه السلام) قال: سأله بعض أصحابنا - وأنا حاضر - عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول، قال: فقال: نكاح جديد، وطلاق جديد وليس التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات (2) الحديث.
أقول: تقدم أيضا ما يدل على المقصود.
7 - باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة.
(28191) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: فإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الاخر عسيلتها.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن أبي حاتم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
(28192) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر بن سويد، عن عاصم ابن حميد، عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من طلق امرأته ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول