33 - باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير ولا يجوز أن يطلق عنه.
(28074) 1 - محمد بن يعقوب، عن بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال:
لا بأس، قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال:
لا. الحديث.
(28075) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان؟ قال: إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم، قلنا: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على أن الطلاق بيد الزوج (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وتقدم ما يدل على المقصود أيضا في أحاديث ثبوت الولاية للأب والجد (3) وفي المهور (4) وفي أحاديث ما لو زوجه غير الأب والجد (5) وغير ذلك.