8 - باب ان المؤلى يوقف بعد أربعة اشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب ان يوقف.
(28756) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا، والله لأغيظنك ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف، فإذا فاء وهو أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم وإن لم يف أجبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف، وإن كان أيضا بعد (1) الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
(28757) 2 - وباسناده عن أحمد ابن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الايلاء يوقف بعد سنة، فقلت: بعد سنة؟ فقال: نعم يوقف بعد سنة.
قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه لأنه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف وإنما يدل الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب