أبي حمزة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد مثله (2).
(28130) 3 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز (1) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما عامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه.
أقول: هذا محمول على أن للمولى أن يبيع الأمة وأن بيعها بمنزلة الطلاق لان للمشتري الفسخ كما تقدم هنا (2) وفي نكاح الإماء (3).
45 - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا بإذن مولاه.
(28131) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: المملوك لا يجوز