40 - باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن، وإن كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما.
(28530) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال:
السنة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقه (1) تطليقتان وعدتها قرآن.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(28531) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول:
طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
(28532) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: عدة الأمة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة.