قال: إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب فقامت البينة على ذلك فعدتها من يوم طلق.
(28451) 6 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل وهو غائب فقامت لها البينة أنها طلقها في شهر كذا وكذا اعتدت من اليوم الذي كان من زوجها فيه الطلاق، وإن لم تحفظ ذلك اليوم اعتدت من يوم علمت.
(28452) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال:
سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر فقال: إذا قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج، قال: فالمتوفى عنها زوجها، فقال: هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
27 - باب ان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها.
(28453) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن