وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ١١٠
وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره كما مر نحوه وزاد في أثنائه:
وهما يتوارثان ما دامت في العدة (2).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4)، ويأتي ما يدل عليه (5) واشتراط المواقعة يأتي وجهه (6).
3 - باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا.
(28143) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
(28144) 2 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن

(٢) مر في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٣) التهذيب ٨: ٢٧ / ٨٤، والاستبصار ٣: ٢٦٨ / ٩٥٩.
(٤) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٧ وفي الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٥) يأتي في الأبواب ٤ و ٧ و ١٣ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في ذيل حديث من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
الباب ٣ فيه ١٦ حديثا ١ - التهذيب ٨: ٦٦ / ٢١٧، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٣.
٢ - التهذيب ٨: ٦٥ / ٢١٦، والاستبصار ٣: ٢٩٧ / 1052.
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست