(28595) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن علي بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال الخلع إذا قالت: لا أغتسل لك من جنابة، ولا أبر لك قسما، ولأوطين فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا حل له (1) ما أخذ منها.
(28596) 9 - العياشي في (تفسيره)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال: لا يحل خلعها حتى تقول (1): لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا، ولأوطين فراشك، ولأدخلن عليك بغير اذنك، فإذا هي قالت ذلك حل له خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وذلك (2) قول الله: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (3) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه (4) وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فان نكحته فهي عنده على ثنتين.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (5).
2 - باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا.
(28597) 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في