(عليه السلام) قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(28663) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الظهار الواجب فقال:
الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله (2).
(28664) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر أمه أنه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
4 - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه حتى يكفر.
(28665) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن