6 - باب ان كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار وحكم الظهار في ذلك.
(28799) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار، فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرم (1) عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله (2).
(28800) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال: سأل أبو الورد أبا جعفر (عليه السلام) وأنا عنده عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي مائة مرة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال:
لا، قال: يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر (1).
أقول: يمكن حمل الحديثين لي الاستحباب فإنه يمكن إسقاط الكفارة بأن