وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ١٠٠
أقول: الطلاق الثاني بالمعنى اللغوي يعني له أن لا يجيز العقد ويفرق بينهما لما تقدم في محله (2)، وتقدم ما يدل على المقصود في نكاح العبيد والإماء (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
وقد روى العياشي في (تفسيره) عدة أحاديث في هذا المعنى (5).
44 - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها.
(28128) 1 - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزه، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالح (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته، عن رجل زوج أمته رجلا حرا فقال: الطلاق بيد الحر.
(28129) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل انكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين، فقال: ليس له أن ينزعها منه فان باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن

(٢) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٣) تقدم في الباب ٤٥ و ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٤) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
(٥) راجع تفسير العياشي ٢: ٢٦٥ - ٢٦٦.
الباب ٤٤ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٦: ١٦٨ / ٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٦: ١٦٩ / 7، وأورده عن التهذيبين في الحديث 6 من الباب 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست