لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي، فقالت أختي وخالتي: لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة فقلت: ويحكم والله مالي إلى طلاقها من سبيل، فقال لي هو ما (2) شأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل، فقلت: إنه كانت لي منها ابنة وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله ولا أردت إلا أن أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك، فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه وهو متبسم فقال: أما بينك وبين الله فليس بشئ، ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3).
39 - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه بل تصح الوكالة فيه فان وكل اثنين لم يصح انفراد أحدهما به بل يصح طلاقهما معا.
(28096) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال:
اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، (فيطلقها) (1)، أيجوز ذلك للرجل؟