5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم والذمية لا بين الحر وأمته.
(28928) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك، قال:
يلاعنها، وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال: يلاعنها ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(28929) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟
فقال: نعم، وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر و المملوكة.
(28930) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) وكذا كل ما قبله.