12 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية، فان عجز استغفر الله.
(28818) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي ذلك شاء صنع (1)، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام.
(28819) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن كفارة اليمين، فقال: عتق رقبة أو كسوة، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال: مد مد (1).
(28820) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي