أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها (1) الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.
(28304) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
33 - باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي.
(28305) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها.
(28306) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، (عن أبي عبد الله (عليه السلام)) (1)، قال:
إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
(28307) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حماد بن عثمان، عمن