وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٤٢٣
قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: نفى ولدها وقذفها (1).
15 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم، قال: فقال: يلاعنها، قيل: فالولد ما يصنع به؟ قال: هو مع أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب ان من أقر بالولد أو اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ولم تحل له المرأة ولحقه الولد فيرثه ولا يرثه الأب بل ترثه أمه وأخواله.
(28943) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها (1) زوجها وينتفي من ولدها

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٣٥ / ١٣٧.
١٥ - السرائر: ٨٢ / ١٩.
(١) تقدم في جميع أبواب اللعان عموما، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب خصوصا.
(٢) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.
الباب ٦ فيه ٧ أحاديث ١ - الكافي ٦: ١٦٣ / ٦، والتهذيب ٨: ١٨٧ / ٦٥٠، والاستبصار ٣: ٣٧٦ / 1344، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3، وفي الحديث 4 من الباب 4، وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر: يرميها.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست