قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها هل عليه لعان؟ قال: لا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلا أنه قال: نفى ولدها وقذفها (1).
15 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن نصرانية تحت مسلم زنت وجاءت بولد فأنكره المسلم، قال: فقال: يلاعنها، قيل: فالولد ما يصنع به؟ قال: هو مع أمه ويفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب ان من أقر بالولد أو اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد ولم تحل له المرأة ولحقه الولد فيرثه ولا يرثه الأب بل ترثه أمه وأخواله.
(28943) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن الملاعنة التي يقذفها (1) زوجها وينتفي من ولدها