(28771) 5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن (1) علي بن حديد، عن جميل، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة.
وباسناده، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (2).
أقول: قد عرفت الوجه فيه (3) وقد تقدم ما يدل على المقصود (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
11 - باب ان المؤلى إذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفئ حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب فان أبى فله قتله.
(28772) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المؤلي إذا أبى أن يطلق قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويجعله (1) فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.
(28773) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) في المؤلي إما أن يفئ أو يطلق، فان فعل وإلا ضربت عنقه.