(عليه السلام) قال: سألته عن عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها، قال:
شهر ونصف.
قال الشيخ: هذا قد وهم الراوي في نقله لأنه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلقة فاشتبه عليه فرواه في المتوفى عنها.
أقول: يحتمل الحمل على الأمة المتوفى عنها، وهي في العدة البائنة وعلى المتعة المتوفى عنها في العدة لما مضى (1) ويأتي (2)، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر على أم الولد (3)، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه وعمل به على إطلاقه (4) وكذلك جماعة من علمائنا (5)، والأقرب والأحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقية لموافقته لجمع من العامة، وتقدم ما يدل على ذلك أيضا (6) ويأتي ما يدل عليه في عدة المتعة (7) وغيرها (8).
43 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها ثم أعتقها وأرادت أن تزوج غيره وحكم ما لو مات في العدة.
(28549) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي