9 - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه إذا لم ترجع المرأة في البذل ولا ميراث.
(28636) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(28637) 2 - وباسناده عن محمد بن يحيى مثله، وباسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة.
(28638) 3 - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منها (1) قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
(28639) 4 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج،