(28334) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ثلاث يتزوجن على كل حال: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: ومتى تكون كذلك؟ قال:
إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض، قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم يدخل بها.
أقول: هذا مخصوص بالقرشية والنبطية لما مر (1) وما تقدم (2) في رواية هذا الحديث من طريق الكليني مخصوص بغيرهما، والظاهر تعدد الروايتين، وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4) وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه مخصوص بالمسترابة (5)، وتقدم ما يدل على حد اليأس في أحاديث الحيض (6).
4 - باب عدة المسترابة وما أشبهها.
(28335) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة، أو في