أقول: ويأتي ما يدل على بعض الأحكام المذكورة هنا (4) وعلى حكم الميراث في محله (5).
2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة فان قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما.
(28911) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال: سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، فقال: إن أقامت البينة على أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر (2).
أقول: تقدم حكم الخلوة في المهور (3).
(28912) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن