أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال:
كان علي (عليه السلام) يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
12 - باب ان المؤلى إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه.
(28779) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال: يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فان فاء فأمسك فلا بأس.
(28780) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الايلاء فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف فاما (1) أن يطلق وإما أن يفئ، قلت: فان طلق تعتد عدة المطلقة؟ قال: نعم.
(28781) 3 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال:
يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها.