(28220) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقتين على طهر فقال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال ولكن كيف أصنع أو أقول هذا وفي كتاب علي (عليه السلام) إن امرأة أتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله أفتني في نفسي، فقال لها: فيما أفتيك؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي حيضتها وأنت في منزله، إنما حيضتها وأنت في حباله.
أقول: ذكر الشيخ: أنه محمول على كونه راجع، ثم طلق، أو على التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه (3).
17 - باب ان من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة.
(28221) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،