17 - باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة.
1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون (1) أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها، فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض (3).
18 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة فلا تخرج الا باذن ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة.
(28414) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا