طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب، فان شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل فان تزوجها فهي عنده على ثنتين باقيتين وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة، وإن ارتجعت في شئ مما أعطيتني فأنا أملك ببضعك، وقال: لا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها يحل للأول أن يتزوجها، قال: ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
8 - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه.
(28631) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المباراة أن تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك، واتركني فتركها إلا أنه يقول لها: إن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك.
(28632) 2 - قال: وروي أنه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها، بل يأخذ منها دون مهرها، والمباراة لا رجعة لزوجها عليها.
(28633) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن