لا، قال: يطيق (1) إطعام ستين مسكينا مائة مرة قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله (2).
(28712) 6 - وباسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات (في كل مجلس واحدة) (1)، قال: عليه كفارة واحدة.
أقول: حمله الشيخ على أن المراد كفارة واحدة في الجنس كما يأتي (2)، ويمكن حمله على ما لو كرر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأول لا إنشاء ظهار آخر، فإن القصد والإرادة شرط في الظهار كما مر (3)، ويحتمل الحمل على الانكار.
14 - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وإن كان بلفظ واحد.
(28713) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن