يأتي بعد فيدعي أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها، الحديث.
أقول: هذا محمول إما على الاستحباب والاحتياط ليمكن الاثبات عند الانكار بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع والمباراة إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلا، وإما على أن إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين وإن حصلت بعد الاشهاد وإن كان صحة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين، وحكم التخيير فيه محمول على التقية كما مضى ويأتي.
24 - باب أن الغائب إذا قدم فطلق لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه.
(28001) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحكم ابن مسكين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
(28002) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها طلاق.