18 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ولا المجعول يمينا.
(27981) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولاله.
(27982) 2 - وبإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل قال: امرأته طالق، ومماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطلا (1) أبدا، فقال: أما الحرام فلا يقربه أبدا، إن حلف أو لم يحلف، وأما الطلا فليس له أن يحرم ما أحل الله عز وجل، قال الله عز وجل: (يا أيها النبي تحرم ما أحل الله لك) فلا تجوز يمين في تحريم حلال، ولا تحليل حرام، ولا قطيعة رحم.
(27983) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن (جعفر بن بشير، عن أبي أسامة الشحام) (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي (2) قريبا