عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.
(28227) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
19 - باب ان من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق لكن لا يقع للعدة.
(28228) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن جميل بن دراج، عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة (1) ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة (2).
(28229) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا