7 - باب ان المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا وجاز للزوج الرجعة، وكذا المباراة.
(28627) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في المختلعة:
انها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع.
(28628) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام في حديث الخلع قال: وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت.
(28629) 3 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن فضل أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المختلعة إن رجعت في شئ من الصلح يقول: لا رجعن في بضعك.
(28630) 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها: لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولا وطئن فراشك غيرك، ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول: لا أطيع لك أمرا أو تطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها، وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها فإن تراضيا على ذلك (1) على