وينفي الآخر، فقال: ليس ذاك له إما أن يقربهما جميعا، وإما أن ينكرهما جميعا.
(28951) 2 - وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن رجل قذف امرأته ثم طلقها فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها، فقال إن هو أقر جلد وإن كانت في عدتها لاعنها.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).
8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف.
(28952) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال: يفرق بينهما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(28953) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن