(28202) 2 - وبالاسناد، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مضارب، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الخصي يحل (1)؟ قال: لا يحل (2).
11 - باب ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال.
(28203) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت من فأراد مراجعتها فقال لها: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها؟
وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العدد (1).
12 - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا.
(28204) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: