22 - باب ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته إلى سنة ما لم يبر وتتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية.
(28249) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال: قلت: فان طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة.
(28250) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال:
نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ورواه الصدوق باسناده عن حماد (2).
أقول: حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدة لما يأتي (3)، ويمكن تخصيص العدة بغير الرجعية.