وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٢٨٩
لا يكون الخلع حتى تقول: لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. الحديث.
(28615) 6 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله، فقال: إذا قالت: لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
5 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة.
(28616) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قالت المرأة لزوجها: جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.
ورواه الشيخ والصدوق كما مر (1).
(28617) 2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الخلع

٦ - التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٧، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٥ فيه ٤ أحاديث ١ - الكافي ٦: ١٤١ / ٦.
(١) مر في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٦: ١٤١ / 7، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العدد.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست