8 - باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما (28813) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين (عن وهيب بن حفص) (1)، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) 9 - باب ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزيه عن الكفارة.
(28814) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن هشام بن أدين (1) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي