بالاطعام (2)، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك (3).
18 - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب.
(28858) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث الكفارة قال: ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب.
(28859) 2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا - إلى أن قال: - قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم وأهل الولاية أحب إلي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).