11 - باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة له.
(28697) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال: الحرة والأمة في ذا سواء.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار (1).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (2).
(28698) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سئل عن الظهار على الحرة والأمة قال: نعم.
(28699) 3 - وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفارات.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.