لكنها للسنة بالمعنى الأعم كما يظهر من كلام الشيخ (2)، وغيره (3) ويأتي ما يدل على ذلك (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
(28225) 5 - وبإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع.
أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة (1) وقد عرفت وجهه (2).
18 - باب صحة الرجعة بغير جماع فيحل الجماع ولو بعد العدة.
(28226) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الحميد الطائي،