وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ١٤٢
لكنها للسنة بالمعنى الأعم كما يظهر من كلام الشيخ (2)، وغيره (3) ويأتي ما يدل على ذلك (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
(28225) 5 - وبإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع.
أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة (1) وقد عرفت وجهه (2).
18 - باب صحة الرجعة بغير جماع فيحل الجماع ولو بعد العدة.
(28226) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الحميد الطائي،

(٢) التهذيب ٨: ٤٦ / ذيل ١٤١.
(٣) راجع المختلف: ٥٩٢.
(٤) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(٥) لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب، لكن ورد فيه (٨: ٤٤ / ١٢٥) بسند آخر.
٥ - التهذيب ٨: ٤٦ / ١٤٣، والاستبصار ٣: ٢٨٤ / ١٠٠٤.
(١) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(٢) مر وجهه في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٨ فيه حديثان ١ - التهذيب ٨: ٤٤ / ١٣٧، والاستبصار ٣: ٢٨٠ / 995.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست