محمد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إلي أبو الحسن (عليه السلام) رزم (1) ثياب - إلى أن قال: - وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم (2) زوجة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وامتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى، وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة (3) وفي الطلاق ثلاثا (4) وفي النشوز (5) وغير ذلك (6).
40 - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض وهي في سن من تحيض الا بعد ثلاثة أشهر.
(28102) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبد عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن داود بن أبي يزيد (1).