وبالله تعالى التوفيق، وكذلك اباحته نكاح الأمة على الحرة للعبد ومنعه الحر من ذلك وهذا وإن كان قد روى عن مسروق عن ابن مسعود ولم يصح عنه فقد أتى عن غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين خلاف ذلك وترك الفرق بين شئ من ذلك * (وأما كم ينكح العبد) فروينا عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد اثنتين، وعن ابن جريج أخبرت ان عمر بن الخطاب سأل الناس كم ينكح العبد؟
فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين * وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري. وابن جريج قالا: نا جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قال: ينكح العبد اثنتين نا محمد ابن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث بن أبي سليم عن عطاء قال: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين وهو قول الحسن. وعطاء.
وأبي حنيفة. والشافعي. وأحمد وسفيان الثوري. والليث بن سعد. وغيرهم، وصح عن مجاهد، والزهري أنه يتزوج أربعا وروى عن الشعبي ولم يصح عنه. وعن عطاء أنه توقف في ذلك وبهذا يقول مالك. وأبو سليمان * قال أبو محمد: وهذا مما خالف فيه المالكيون صحابة لا يعرف لم من الصحابة مخالف وهذا مما يعظمونه إذا وافق أهواءهم * قال على: لا حجة في كلام أحد دون كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فلم يخص عبدا من حر فهما سواء في ذلك وبالله تعالى التوفيق * وأما تسرى العبد فان الناس اختلفوا فروينا من طريق حماد بن سلمة. ومعمر كلاهما عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرى مماليكه يتسرون ولا ينهاهم * ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس أنه قال لعبد له في جارية له استحلها (1) بملك اليمين، ولا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف لهذين وهو قول الشعبي، وإبراهيم النخعي. والحسن البصري. وعطاء وصح ذلك عنهم وهو قول مالك. وأبي سليمان وما نعلم خلافا في ذلك من تابع الا رواية غير مشهورة عن إبراهيم والحكم بن عتيبة، ورواية صحيحة عن ابن سيرين أنهم كرهوا للعبد أن يتسرى كراهية لا منعا ولم يجز ذلك أبو حنيفة. ولا الشافعي * قال أبو محمد: وهم يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف