اليمين وطئ الحائض والأخت من الرضاع. واللام من الرضاع. والام من الرضاع. وأم الزوجة. والتي وطئها الأب والأختين بملك اليمين، فان قالوا: قد خص ذلك آيات أخر قلنا: وقد خص الكتابية آية أخرى، فان ادعوا اجماعا أكذبهم قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الأختين بملك اليمين فظهر فساد قولهم وبالله تعالى التوفيق * وأما نكاح الكافرة غير الكتابية فلا يخالفنا الحاضرون في أنه لا يحل وطؤهن بزواج ولا بملك يمين * وأما المجوسية فقد ذكرنا في كتاب الجهاد. وكتاب التذكية من كتابنا هذا ان المجوس أهل كتاب وإذا كانوا أهل كتاب فنكاح نسائهم بالزواج حلال، والحجة في أنهم أهل كتاب قول الله عز وجل: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) فلم يبح لنا ترك قتلهم الا بأن يسلموا فقط، وقال تعالى: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)، فاستثنى الله عز وجل أهل الكتاب خاصة باعفائهم من القتل بغرم الجزية مع اصغار من جملة سائر المشركين الذين لا يحل اعفائهم (1) الا أن يسلموا، وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ومن الباطل الممتنع ان يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به الا لو بين لنا أنهم غير أهل كتاب فكنا ندري حينئذ انه فعل ذلك بوحي (2)، فان احتجوا بما روينا من طريق وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي قال: (كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فمن أسلم قبل ومن أبى ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة) فهذا مرسل ولا حجة في مرسل، وثانيه أنه ليس فيه أن قوله لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن قال: انهم أهل كتاب جماعة من السلف حدثني أحمد بن عمر بن انس العذري نا أبو ذر الهروي نا عبد بن أحمد الأنصاري نا عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي نا إبراهيم بن خريم نا عبد بن حميد نا الحسن بن موسى نا يعقوب بن عبد الله نا جعفر بن المغيرة عن إبراهيم بن أبزى قال: لما هزم الله تعالى أهل الاسفيذهار انصرفوا فجاءهم يعنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاجمعوا فقالوا: بأي شئ تجرى في المجوس من الأحكام فإنهم ليسوا بأهل كتاب وليسوا بمشركين من مشركي العرب فتجرى فيهم
(٤٤٨)