من الرضاعة وأمتك وقد زنت وأمتك وهي مشركة وأمتك وهي حبلى من غيرك * نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي أخبرني يونس بن عبيد أنه سمع الحسن البصري يقول: كنا نغزوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصاب الجارية أحدهم من الفئ فأراد أن يصيبها أمرها فغسلت ثيابها ثم علمها الاسلام وأمرها بالصلاة واستبرأها بحيضة ثم أصابها * وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يحل لرجل اشترى جارية مشركة أن يطأها حتى تغتسل وتصلى وتحيض عنده حيضة، فان ذكروا ما رويناه من طريق مسلم نا عبد الله بن عمر القواريري نا يزيد بن زريع نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبى الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن المشركين فأنزل الله عز وجل: (والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم) أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، فهذا لا حجة لهم فيه لوجهين أقطعهما أن سبى أوطاس كانوا وثنيين لا كتابيين لا يختلف في ذلك اثنان وهم لا يخالفوننا ان وطئ الوثنية بملك اليمين لا يحل حتى تسلم فإنما في هذا الخبر لو صح اعلامهم أن عصمتهن من أزواجهن قد انقطعت إذا أسلمن وإن كان لم يذكر ههنا الاسلام لكن ذكره تعالى في قوله: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن)، وواجب أن يضم كلام الله تعال بعضه إلى بعض * والوجه الثاني اننا روينا هذا الخبر من طريق مسلم أيضا فقال. نا أبو بكر بن أبي شيبة. ومحمد بن المثنى.
وابن بشار قالوا: انا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى - عن سعيد. هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى الحديث المذكور فصح أن أبا الخليل لم يسمعه من أبى علقمة فهو منقطع، وقالوا: لم نجد في النساء من يحل نكاحها ولا يحل وطؤها بملك اليمين فقلنا: هبك كان كما تزعمون فكان ماذا؟ ولا وجدنا في الفرائض في الصلاة ثلاث ركعات غير المغرب ولا وجدنا في الأموال شيئا يزكى من غيره الا الإبل فلا أبرد من هذا الاحتجاج السخيف المعترض به على القرآن. والصحابة رضي الله عنهم فكيف والحرائر كلهن من المسلمات يحل وطؤهن بالزواج ولا يحل وطؤهن بملك اليمين؟ وقال بعضهم: قال الله تعالى: (أما ما ملكت أيمانكم) فعم تعالى ولم يخص فدخلت في ذلك الكتابية فقلنا: فأدخلوا بهذا العموم في الإباحة بملك