عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني الا في السفر ولا تجوز في السفر الا في الوصية * ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله الطحان عن داود الطائي عن الشعبي عن شريح قال: إذا مات الرجل في أرض غربة ولم يجد مسلما فأشهد من غير المسلمين شاهدين فشهادتهما جائزة فان جاء مسلمان فشهدا (1) بخلاف ذلك أخذ بشهادة المسلمين وتركت شهادتهما * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم النخعي في قول الله تعالى: (أو آخران من غيركم) قال: من غير أهل ملكتم * ومن طريق شعبة نا أبو بشر هو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير قال:
(أو آخران من غيركم) قال: إذا كان بأرض الشرك فأوصى إلى رجل من أهل الكتاب فإنهما يحلفان بعد العصر فان اطلع بعد حلفهما على أنهما خانا حلف أولياء الميت انه كان كذا وكذا واستحقوا * ومن طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا عمر بن علي المقدمي عن الأشعث عن الشعبي (أو آخران من غيركم) قال: من اليهود والنصارى * ومن طريق إسماعيل أيضا نا سليمان بن حرب نا حماد بن زيد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (اثنان ذوا عدل منكم) من أهل الملة (أو آخران من غيركم) قال: من غير أهل الملة * ومن طريق إسماعيل نا محمود ابن خراش نا هشيم نا سليمان التيمي عن أبي مجلز في قول الله تعالى: (أو أخر ان من غيركم) قال من غير أهل الملة * ومن طريق إسماعيل نا إبراهيم بن الحجاج نا عبد الوارث ابن سعيد نا إسحاق بن سويد عن يحيى بن يعمر في قول الله تعالى: (أو آخران من غيركم) قال: من غير أهل الملة * ومن طريق الطحاوي نا محمد بن خزيمة نا حجاج بن المنهال. وعثمان ابن الهيثم قال الحجاج: نا أبو هلال الراسبي وقال عثمان: نا عوف بن أبي جميلة كلاهما عن محمد بن سيرين في قوله تعالى: (أو آخران من غيركم) قال: من غير المسلمين * فهؤلاء أم المؤمنين. وأبو موسى الأشعري وابن عباس، وروى أيضا نحو ذلك عن علي رضي الله عنهم ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم، ومن التابعين عمرو ابن شرحبيل. وشريح. وعبيدة السلماني. وإبراهيم النخعي. والشعبي. وسعيد بن جبير. وسعيد بن المسيب ومجاهد. وأبو مجلز. وابن سيرين. ويحيى بن يعمر. وغيرهم كابن أبي ليلى. وسفيان الثوري. ويحيى بن حمزة. والأوزاعي. وأبى عبيد. وأحمد ابن حنبل. وجمهور أصحاب الحديث وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا وخالفهم