طلاق أو تداعى الورثة بعد موتهما أو موت أحدهما فهو كله بينهما بنصفين مع الايمان سواء كان مما لا يصلح الا للرجال كالسلاح ونحوه أو مما لا يصلح الا للنساء كالحلي ونحوه أو كان مما لا يصلح للكل، وقد اختلف الناس في هذا كثيرا فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري البيت للمرأة الا ما عرف للرجل * وبه إلى معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة مثل قول الزهري، ومن طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن الحسن قال: إذا مات الزوج فللمرأة ما أغلق عليه بابها * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: ليس للرجل الا سلاحه وثياب جلده، وقال ابن أبي ليلى: كل ما في البيت فللرجل الا ما كان على المرأة من الثياب. والدرع. والخمار، وقال إبراهيم النخعي: ما كان من متاع الرجال فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما صلح لهما فهو للحي منهما في موت أحدهما واما في الفرقة فهو للرجل وهو قول أبي حنيفة مع الايمان، فإن كان أحدهما حرا والآخر مملوكا فالمال كله للحر مع يمينه، وقال محمد ابن الحسن كذلك الا في الموت فإنه للرجل أو لورثته مع اليمين، وقال أبو يوسف:
ما كان لا يصلح الا للنساء فإنه يقضى منه للمرأة ما يجهز به مثلها إلى زوجها والباقي منه ومن غيره للرجل مع يمينه الموت والطلاق سواء في ذلك وقال عثمان البتي. وعبد الله بن الحسن والحسن بن حي وزفر في أحد قوليه ما صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه وما صلح النساء فللمرأة مع يمينها وما صلح لهما فبينهما بنصفين مع أيمانهما، وقال مالك: ما صلح للرجال فهو للرجل مع يمينه وما صلح للمرأة فهو للمرأة مع يمينها وما صلح لهما فهو للرجل مع يمينه الموت والفرقة سواء.
قال أبو محمد: كل هذه آراء يكفي من فسادها تخاذلها وما نعلم لمالك أحدا تقدمه إلى قوله المذكور * قال على: إذا وجب عندهم القضاء بما لا يصلح الا للرجال للرجل وما لا يصلح الا للنساء للمرأة فأي معنى للايمان في ذلك إذ قد ثبت انه لمن قضوا له به وإن كان لم يثبت له بعد فما أحدهما أولى به من الآخر * قال على: وقال سفيان الثوري.
والقاسم بن معاذ بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. وشريك. وزفر في أحد قوليه.
والشافعي. وأبو سليمان. وأصحابهما كما قلنا نحن * قال أبو محمد: البيت بأيديهما فصح أنهما فيه سواء فكل واحد منهما ما بيده وله اليمين على الآخر فيما أدعى مما بيده وبالله تعالى التوفيق، ولم يختلفوا في أخ وأخت تنازعا في متاع البيت أو أم وابنها ان كل ذلك بينهما بايمانهما ولا اختلفوا في أخوين ساكنين في بيت واحد أحدهما دباغ والآخر عطار فتدايعا فيما في البيت. والدار فإنه