فان مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاربه وأولى الناس به حين موته، وكذلك من سبل وحبس على منقطع فإذا مات المسبل عليه عاد الحبس على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع * برهان ذلك ما رويناه من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سمع أنس ابن مالك يقول: (كان أبو طلحة أكثر أنصاري المدينة مالا من نخل فقال: يا رسول الله ان الله عز وجل يقول: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وان أحب أموال إلى بيرحاء وانها صدقة لله عز وجل أرجو برها وزهوها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام: (ثم إني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه) * 1656 مسألة ومن حبس على عقبه وعلى عقب عقبه أو على زيد وعقبه فإنه يدخل في ذلك البنات والبنون ولا يدخل في ذلك بنو البنات إذا كانوا ممن لا يخرج بنسب آبائه إلى المحبس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شئ واحد) وأعطاهم من سهم ذي القربى ولم يعط عثمان ولا غيره وجدة عثمان بنت عبد المطلب فلم يدخل في بني هاشم إذ لم يخرج بنسب أبيه إليه وإن كان خارجا بنسب أمه إليه وهي أروى بنت البيضاء بن عبد المطلب، وأعطى العباس وأمه نمرية وبالله تعالى التوفيق * 1657 مسألة ومن حبس وشرط أن يباع ان احتيج صح الحبس لما ذكرنا من خروجه بهذا اللفظ إلى الله تعالى وبطل الشرط لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى وهما فعلان متغايران الا أن يقول: لا أحبس هذا الحبس الا بشرط أن يباع، فهذا لم يحبس شيئا لان كل حبس لم ينعقد الا على باطل فلم ينعقد أصلا وبالله تعالى التوفيق * تم كتاب المنح والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق 1658 مسألة العتق فعل حسن لا خلاف في ذلك * 1659 مسألة ولا يحل للمرء أن يعتق عبده أو أمته الا لله عز وجل لا لغيره ولا يجوز أخذ مال على العتق الا في الكتابة خاصة لمجئ النص بها، وقال بعض القائلين:
ان قال لعبده: أنت حر للشيطان نفذ ذلك * قال أبو محمد: وهذا خلاف قول الله عز وجل: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وقال عز وجل: (وما أمروا إلا ليعبدوا