بين الأختين إلا ما قد سلف).
قال أبو محمد: معناه انه تعالى غفر لهم ما قد سلف من ذلك لأنه تعالى أبقاهم عليه * قال على: لم يختلف الناس في تحريم الجمع بين الأختين بالزواج واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين فطائفة أحلتهما وطائفة توقفت في ذلك وطائفة قالت: يطأ أيتهما شاء فإذا وطئها حرمت عليه الأخرى فصح عن ابن عباس. وعكرمة ما رويناه من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار ان عكرمة مولى ابن عباس كان لا يرى بأسا ان يجمع بين أختين والمرأة وابنتها يعنى بملك اليمين وأخبره عكرمة ان ابن عباس كان يقول: لا تحرمهن عليك قرابة بينهن إنما يحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن، قال عمرو بن دينار: وكان ابن عباس يعجب من قول على حرمتهما آية وأحلتهما آية ويقول: إلا ما ملكت أيمانكم هي مرسلة قال على: وبه يقول أبو سليمان وأصحابنا * قال أبو محمد: فهذا قول من أحلهما وقول على في التوقف وصح عن عمر كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبيه قال: (سئل عمر عن الجمع بين أم وابنتها؟ فقال عمر:
ما أحب أن يجيزهما جميعا وقال ابن عتبة: فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو عبد الله بن عتبة أدرك عمر وجاء أيضا عن عثمان كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذئيب أن نيارا الأسلمي استفتى عثمان في امرأة وأختها بملك اليمين فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى ولم أكن لافعل ذلك * وروينا التوقف أيضا عن ابن عباس ورويناه أيضا من طريق وكيع عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال: (سألت ابن الحنفية عن الأختين المملوكتين؟ فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية، والقول الثالث قاله أبو حنيفة ومالك.
والشافعي، واما القول الذي قلنا به فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر انه سئل عن الأمة يطؤها سيدها ثم يريد أن يطأ أختها قال: لا حتى يخرجها عن ملكه، وقال سفيان عن غير واحد من أصحابه: أنهم قالوا: إذا زوجها فلا بأس بأختها وكان ابن عمر يكره ذلك وان زوجها * نا محمد بن سعيد بن نبات أنا أحمد بن عون الله نا قاسم ابن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي قال: قيل لعبد الله بن مسعود أن